الحر العاملي

233

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به . أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب ( 1 ) ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) . 29 - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأنثى لتسع ، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما ( 13297 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 2 ) راجع التهذيب 4 : 254 / ذيل حديث 753 . ( 3 ) راجع روضة المتقين 3 : 403 . الباب 29 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4 : 125 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض . ( 1 ) الفقيه 2 : 76 / 332 .